الشيخ الجواهري

353

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لو لم يكن للمرأة عدّة لعدم الدخول لم يكن بأس أصلًا [ 1 ] . وعلى كلّ حال فلا ريب في الحكم المزبور . ولا ينافيه إمكان رجوع البائنة رجعيّاً في بعض الأحوال [ 2 ] . [ لو طلّق إحدى الأربع بائناً ثمّ تزوّج اثنتين ] : المسألة ( الثانية : إذا طلّق إحدى الأربع بائناً وتزوّج اثنتين فإن سبقت إحداهما كان العقد لها ) [ 3 ] ( وإن اتّفقتا في حالة بطل العقدان ) [ 4 ] . ( و ) لكن في المتن ( روى أنّه يتخيّر ) ثمّ قال : ( وفي الرواية ضعف ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 521 ، ب 3 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ح 6 . ( 2 ) المسالك 7 : 352 . ( 3 ) الوسائل 20 : 523 ، ب 5 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ح 1 .